الحلول القانوني لشركة التأمين في مواجهة المسؤول عن الضرر

أ/ أيمن محمد عقل

8/20/20261 دقيقة قراءة

الحلول القانوني لشركة التأمين في مواجهة المسؤول عن الضرر — قراءة في المادة 793 من القانون المدني القطري

حين تؤدي شركة التأمين التعويض للمؤمَّن له عن حريق أو حادث أو تلف أصاب الشيء المؤمَّن عليه، لا تنتهي القصة عند حد الوفاء؛ إذ يبقى السؤال العملي الأهم: على من يستقر العبء النهائي للضرر؟ الجواب في التشريع القطري واضح: يستقر على المسؤول عن الضرر، وتملك الشركة الرجوع عليه بدعوى الحلول.

أولاً — الأساس التشريعي: تنص المادة 793/1 من القانون المدني رقم 22 لسنة 2004: «في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض، في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَلَ المسئول عن الضرر المؤمن منه». فالحلول يقع بقوة القانون بمجرد الوفاء، دون حاجة إلى شرط في الوثيقة أو حوالة حق أو قبول من المسؤول.

ثانياً — مبدأ محكمة التمييز: في الطعن رقم 110 لسنة 2020 (جلسة 21-4-2020) قررت المحكمة أن الحلول مصدره القانون لا العقد، وأن رجوع المؤمن على المسؤول «بمنأى عن عقد التأمين والأحكام المقررة في شأنه»، وأن اشتراط إجراءات نفاذ حوالة الحق على هذا الرجوع خطأ في تطبيق القانون يُبطل الحكم.

ثالثاً — حدود الحلول: لا حلول ضد قريب أو صهر يعيش مع المؤمَّن له في معيشة واحدة وفق النص. ورابعاً — جزاء التفويت: إذا أصبح الحلول متعذراً بسبب راجع إلى المؤمَّن له — كإبراء المسؤول أو التصالح دون تحفظ — برئت ذمة المؤمن كلياً أو جزئياً (م 793/2).

خامساً — ملاحظات عملية: المخالصة إيصال وفاء لا حوالة حق؛ وتتقادم دعاوى عقد التأمين بثلاث سنوات (م 800) دون جواز الاتفاق على تعديل المدة (م 801/2)؛ وتسري الأحكام على جميع أنواع التأمين مع مراعاة التشريعات الخاصة (م 802).