التقادم الثلاثي في دعاوى التأمين
التقادم الثلاثي في دعاوى التأمين: المادة 800 من القانون المدني القطري في ميزان قضاء التمييز
قلّ أن يخلو نزاع تأميني جدّي من الدفع بالتقادم؛ فهو أول ما تتفحصه إدارات المطالبات لدى شركات التأمين، وآخر ما يفطن إليه كثير من المؤمَّن لهم والمضرورين. وقد أفرد المشرّع القطري لدعاوى التأمين تقادمًا قصيرًا يخالف القواعد العامة.
تنص الفقرة الأولى من المادة 800 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 على أن: «تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى». فالمدة ثلاث سنوات، ومبدأ سريانها حدوث الواقعة المنشئة للدعوى، لا تاريخ رفض المطالبة ولا تاريخ المخاطبات المتبادلة. وأوردت الفقرة الثانية استثناءات يتراخى معها بدء السريان، من أبرزها حالة عدم العلم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمِّن، وعبء إثبات ذلك على من يتمسك به.
وقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن التقادم الثلاثي يشمل دعوى المؤمَّن له بقيمة الوثيقة (الطعن 182 لسنة 2016 — جلسة 20/6/2016)، والدعوى المباشرة للمضرور قِبل المؤمِّن (الطعن 36 لسنة 2015)، وأن الذي يقطع التقادم هو المطالبة القضائية الجازمة وحدها — لا الخطابات ولا المفاوضات الودية مهما طالت (م 413 مدني). والدعوى الجنائية توقف سريان التقادم، أما أمر الحفظ المبني على الاستدلالات فلا يقطعه.
الخلاصة العملية: وثّق تاريخ الواقعة منذ اليوم الأول، ولا تركن إلى المفاوضات، وبادر بالمطالبة القضائية قبل اكتمال الثلاث سنوات.


